الشيخ الطوسي ( مترجم : عزيزي )
740
الغيبة ( فارسي )
الأمر في الأوقات الّتي ذكرت ، فلمّا تجدّد ما تجدّد تغيّرت المصلحة واقتضّت تأخيره إلى وقت آخر وكذلك فيما بعد ويكون الوقت الأوّل ، وكلّ وقت يجوز أن يؤخّر مشروطا ، بأن لا يتجدّد ما يقتضي المصلحة تأخيره إلى أن يجيء الوقت الّذي لا يغيّره شيء فيكون محتوما . وعلى هذا يتأوّل ما روي في تأخير الأعمار عن أوقاتها والزيادة فيها عند الدعاء [ والصدقات ] وصلة الأرحام وما روي في تنقيص الأعمار عن أوقاتها إلى ما قبله عند فعل الظلم وقطع الرحم وغير ذلك وهو تعالى وإن كان عالما بالأمرين ، فلا يمتنع أن يكون أحدهما معلوما بشرط والآخر بلا شرط وهذه الجملة لا خلاف فيها بين أهل العدل .
--> ( 1 ) . اشاره به قضا وقدر حتمي وغيرحتمى است .